أجل ، المجلس الشعبي الوطني، في دورته البرلمانية العادية، مناقشته و مصادقته على التعديلات المقترحة عن مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66/156 المتضمن قانون العقوبات، التي كانت مقررة أول أمس، إلى يوم الأربعاء الفاتح من شهر ديسمبر القادم.
واقترح التعديلات المودعة لدى لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات ، تحت رقم 01/16/2021، ، تعديل نص المادة 187 مكرر1 ، بإضافة غلق الطرقات كجرم يخضع لنفس عقوبة المادة 187 مكرر 1، ورافع النواب المقترحون لهذا التعديل في ظل ما وصفوه بـ » الأهمية الحساسة للطرق والعواقب الوخيمة التي يسببها غلق الطرقات بمختلف أصنافها، منها إعاقة حركة المرور أمام الحركة الإقتصادية ومرور البضائع والأدوية وإعاقة الحركة أمام المرضى »، ليقترحوا عقوبة تتراوح ما بين 03 سنوات إلى 07 سنوات سجن نافذة وبغرامة من 300 ألف إلى 700 ألف دينار ، كل من يقوم بغير وجه حق بغلق مقر إحدى الإدارات العمومية أو الجماعات المحلية أو إحدى الطرق بمختلف أصنافها بأي وسيلة كانت ولأي غرض كان.
في حين، طالب أصحاب المقترح الحامل لرقم 04/16/2021، برفع العقوبة لتتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات سجن نافذة، بإضافة فعل الغلق المؤدي للمنع والعرقلة، في إشارة إلى عرقلة الدخول إلى مقرات الإدارات أو المؤسسات العمومية والجماعات المحلية أو الخروج منها و/أو سيرها العادي أو منع مستخدميها من القيام بمهامهم .
وكان الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، قد نصّب أكتوبر الماضي ورشات مراجعة قانون البلدية وقانون الولاية التي ستنهي أشغالها قبل نهاية العام الجاري.
وأشار الوزير الأول، إلى أن » أشغال هذه الورشات التي سيشرف عليها قطاع الداخلية، ستسمح بـ »تعزيز » اللامركزية التي سطرتها السلطات العمومية ».
وكان مجلس الوزراء قد صادق يوم 30 أوت الماضي في اجتماع استثنائي على مشروع أمر يعدل بعض أحكام قانون البلدية من أجل مجانستها مع نظام الانتخابات الجديد، لا سيما في الجانب المتعلق برئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه، التي أقرها الأمر الرئاسي رقم 21-13 المؤرخ في 31 أوت 2021 ، في إطار ضمان انسجامها مع نظام الانتخابات الجديد تحسبا لمحليات نهار اليوم 27 نوفمبر.
وبتاريخ 31 سبتمبر المنصرم، صدر بالجريدة الرسمية، موافقة المجلس الدستوري على تعديلات رئيس الجمهورية لعدد من مواد قانون الانتخابات عن طريق أمر رئاسية، وفصلت بدستوريتها، ويتعلق الأمر بتعديل كل من المواد 64 و 64 مكرر و 65 من قانون البلدية لسنة 2011.