إنشاء المؤسسات من قبل العمال: المرسوم جاهز وهذه هي الشروط - Radio M

Radio M

إنشاء المؤسسات من قبل العمال: المرسوم جاهز وهذه هي الشروط

Radio M | 23/10/22 22:10

إنشاء المؤسسات من قبل العمال: المرسوم جاهز وهذه هي الشروط

تم نشر المرسوم التنفيذي الذي يحدد الشروط للعمال الراغبين في إنشاء مؤسستهم الخاصة في الجريدة الرسمية رقم 69.  و يحدد المرسوم  الكيفيات التي تعطي للعامل الحق في عطلة أو اللجؤء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسته

  وحدد المرسوم خمس شروط وهى:  أن يكون في حالة تشغيل فعلي ، أن يكون حائزا عقد عمل لمدة غير محددة ، أن يقل عن خمسة و خمسين (55) سنة من عمره ، أن يكون له مجموع الاقدمية لا يقل عن ثلاث سنوات (3) متتالية في المؤسسة ، أن يلتزم باحترام قواعد المنافسة النزيهة ،

وحسب المرسوم يجب على العامل أن يرسل إلى مستخدمه طلبه الكتابي مع إشعار بالاستلام قبل ثلاثة (3) أشهر على الأقل، من التاريخ المقرر لذهابه في العطلة أو لجوئه إلى العمل بالتوقيت الجزئي

ويــمــكــن أن يــكــون الــطـلب مـرفـقـا بأي وثــيــقــة تــبين رغــبــة العامل في إنشاء مؤسسة، صادرة عن أي مؤسسة أو هيئة مختصة في دعم إنشاء المؤسسات، تثبت بأنه باشر فعليا في إجراءات انطلاق مشروع قابل للتجسيد

يجب أن يتضمن طلب العطلة أو اللجوء إلى لعمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة لمعلومات الآتية: تاريخ مدة بداية العطلة أو العمل بالتوقيت الجزئي، وطبيعة نشاط المؤسسة المراد إنشاؤها.

في حالة عدم قبول طلبه، يمكن العامل أن يقدم طعنا لدى مستخدمه،

 و ينص المرسوم على وجوب أن يصوغ المستخدم رده خطياً خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين  (30) يوماً من تاريخ استلام طلب العامل،  في حالة عدم وجود رد منه، خلال الفترة المحددة. وفي حــالــة عدم الــرد في الأجل المذكــور فـي الفقرة الأولى أعلاه، تعتبر موافقته ضمنية.

كما يعطي المرسوم للعامل في حالة رفض طلبه، حق تقديم الطعن. و في حالة التمديد الاستثنائي للعطلة لفترة ستة أشهر لمواصلة إنجاز مشروعه، يمكن العامل المعني بالاستفادة من الأداء العينية المتعلقة بالتأمين على المرض في نظام الأجراء في حدود هذه الفترة