الدستور يمنع عقوبات سالبة لحرية الصحفي ومشروع قانون الاعلام يفتح المجال لحبسه - Radio M

Radio M

الدستور يمنع عقوبات سالبة لحرية الصحفي ومشروع قانون الاعلام يفتح المجال لحبسه

Radio M | 14/12/22 13:12

الدستور يمنع عقوبات سالبة لحرية الصحفي ومشروع قانون الاعلام يفتح المجال لحبسه

أسقط معدو مشروع القانون العضوي للإعلام الجديد البند الدستوري الذي ينص على عدم سجن الصحفي بسبب جنح الصحافة، رغم تخصيصهم بابا كاملا تحت عنوان « مهنة الصحافة، آداب وأخلاقيات المهنة »

ونجد في هذا الباب فصلا تحت عنوان « حماية الصحفي » يمتد من المادة 23 من المشروع إلى المادة 33. وتنص المادة 25 على إستفادة الصحفي من « الحماية القانونية من كل اشكال العنف أو السب أو الاهانة أو التهديد أثناء وبمناسبة أداء مهامه ». والملاحظ في هذه المادة صاحب المشروع لا يمنح الصحفي الحماية من الحبس، في حين تنص المواد الأخرى التي تقع في هذا الفصل، مجموعة من المبادئ التي تحكم علاقات العمل والحماية الاجتماعية للصحفي

وخصص الفصل الخامس من المشروع للمخالفات التي يرتكبها الصحفي في أداء مهنته، ويمتد من المادة 44 إلى المادة 53. وتنص هذه المواد على غرامات مالية تتراوح بين 100 ألف ومليوني دينار. ولا نجد أي عقوبة حبس في الفصل المخصص للمخالفات، على غرار القانون الساري المفعول منذ سنة 2012. لكن شاهدنا القضاء الجزائري تابع الصحفيين بسبب مخالفات مهنية، لكن بتهم منصوص عليها في قانون العقوبات أو قانون مكافحة المضاربة أو قوانين أخرى. وصل قضاة التحقيق إلى إيداع العديد من الصحفيين الحبس المؤقت، كما صدرت أحكاما بالحبس النافذ وصلت إلى سنتين

وتنص المادة 54 من دستور سنة 2020، على أنه « لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية ». ونصت المادة الثانية من مشروع قانون الاعلام الذي أعده الوزير الأسبق، عمار بلحيمر، على نفس المبدأ من بين سلسلة من المبادئ التي تحكم المهنة الصحفية

محمد إ