"حيلة قانونية" لجأت إليها السلطة لتصنيف المعارضين والحراكيين في خانة "الإرهاب" ! - Radio M

Radio M

« حيلة قانونية » لجأت إليها السلطة لتصنيف المعارضين والحراكيين في خانة « الإرهاب » !

Radio M | 11/07/21 11:07

« حيلة قانونية » لجأت إليها السلطة لتصنيف المعارضين والحراكيين في خانة « الإرهاب » !

كـنزة خــاطو

لجأت السلطة إلى الحيلة القانونية وخالفت الدستور، عند تعديلها إلى المادة 87 مكرر من قانون العقوبات بهدف توريط الحراكيين ومتابعتهم بجريمة الإرهاب، هو الأمر الذي أشار إليه محامون في ندوة صحفية عُقدت يوم الأربعاء الماضي بمقر الحركة الديمقراطية الاجتماعية (الأمدياس).

أثار هذا الأمر جدلا واسعا كبيرا منذ صدوره في الجريدة الرسمية، خاصة وأنّ نشطاء في الحراك وحقوقيون توبعوا قضائيا بموجب هذا التشريع. الأمر الذي جعل محامين يدقون ناقوس الخطر ويؤكّدون أنّ المادة 87 مكرر من قانون العقوبات مخالفة للدستور الجزائري وقاتلة للحريات.

صدر في الجريدة الرسمية الجزائرية مؤخرا، أمر تعديل الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات، ويتضمّن تعديل المادة 87 مكرر، التي تعتبر فعلا إرهابيا أو تخريبيا كل فعل يستهدف أمن الدولة واستقرار المؤسسات وسيرها العادي.

 وفي شطر من المادة كُتب بصريح العبارة أنّ « السعي بأي وسيلة الوصول إلى السلطة او تغيير نظام الحكم بالطرق غير الدستورية أو التحريض على ذلك » يُعدّ عملا إرهابيا وفقًا لهذا التشريع.

لهذا ..يُعتبر الأمر مُخالف للقانون

أكّد المحامي وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عبد الله هبول، أنّ القوانين تعتبر من بين الأدوات التي تتحكّم فيها السلطة، لهذا لجأت إلى تعديل المادة 87 من قانون العقوبات، ووضعت فيها شطرا يجعل المطالبة بتغيير نظام الحكم أو الوصول إلى السلطة بطرق غير دستورية عملا إرهابيا، مشدّدا على أنّ الأمر خطيرًا وخطيرًا جدّا.

واستغرب عبد الله هبول، كيف لنظام « الجزائر الجديدة » التي يكرّس الدستور فيها الفصل في السلطات ودولة القانون واحترام المواثيق الدولية، أن يعدل مادة كهذه، بينما النظام في التسعينات وعزّ الأزمة السياسة والأمنية لم يضع شبيه هذا القانون.

وأشار المحامي إلى أنّ الأخطر في الأمر، هو الطريقة التي وضعت بها هذه المادة، إذ أنّ الدستور ينصّ أنّه في حال حلّ البرلمان، لرئيس الجمهورية الحق في التشريع بأمر، لكنه وضع شرطا أساسيا يتمثّل في « حالة الاستعجال »، مُردفًا: « لو نعود إلى الأمر والجريدة الرسمية لا نجد الإشارة إلى عبارة « حالة الاستعجال »، وعدم الإشارة يجعل الأمرية مخالفة للقانون والدستور ».

حيلة قانونية في التعديل لغلق الطريق أمام المحامين

في نفس السياق، واصل عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي قائلا: « الحيلة القانونية التي لجأت إليها السلطة، هي أنّ هذا الأمر عُرض على المجلس الدستوري بهدف غلق الطريق أمام رجال القانون للدفع بعدم الدستورية، وعليه لابدّ أن يحدث تغيير سياسي أو أن تعيد السلطة مراجعة نفسها وتعدّل التشريع، تشريع مناقض للديمقراطية والرأي الآخر ».

وقال هبول إنّ النظام وضع رجال القانون في علبة، بعبارة أخرى « غلق علينا بـ « دوبل سيس » (عبارة تُستخدم في لعبة الدومينو، عندما لا يكون هنالك مخرج أو حلّ).

واعتبر ذات المتحدّث أنّ تعديل المادة 87 مكرر ليس دليلا على أنّ النظام قويّ، بالعكس النظام ضعيف وخائف، ودليل على أنّ السلطة جعلت الحراك خصمها الأوّل: « استشعرت منه الخطر، عدّلت القانون ووضعت له الإطار التشريعي ».

الحلّ في يد الفقهاء والعلماء

وعن الحلّ، يرى الأستاذ هبول أنّ الفصل في مثل هاته المسائل يرجع للفقهاء، مشيرا إلى أنّ النّص بحاجة إلى كتابات متخصصين في مجال القانون وأساتذة كليات الحقوق: « عليهم الكتابة بطريقة مستمرة ودورية لتوعية المواطن، حينها سيُجمّد ».

وأردف ذات المتحدّث قائلا: « الآلية القمعية للقضاء تخشى الفقهاء وأن يخرج عملها إلى الرأي العام وأن يُكتب بطريقة علمية »، مُضيفا: « الفقهاء لا يكتبون للأسف، لابدّ من توعية المواطن، لتتراجع السلطة وتُجمّد القوانين ».

من جهة أخرى، دعا المحامي الطبقة السياسية إلى عدم السكوت أمام هذا الأمر والتشريع، إضافة إلى طرحه في سجّل حقوق الانسان والديمقراطية في الخارج، فهذا نصّ قاتل للحريات.

تطبيق هذا التشريع مستحيل والسلطة لا تحترم الشعب

ترى المحامية ورئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي زبيدة عسول، أنّه لا يمكن تطبيق القوانين بأثر رجعي على وقائع سابقة، مشدّدة على أنّ « تطبيق المادة 87 مكرر من قانون العقوبات مستحيلة حتى عرضها على البرلمان في دورته الأولى ».

وأكّدت زبيدة عسول أنّه على الرغم من اصدار التشريع في الجريدة الرسمية، لا يمكن للقضاة تطبيقه أو متابعة الأشخاص به على وقائع سابقة قبل تاريخ، مُردفة: « لدينا سلطة لا تحترم القانون، ولا الدستور ولا الالتزامات الدولية، بل وأكثر لا تحترم الشعب ».