اقترح الوزير والدبلوماسي الأسبق، عبد العزيز رحابي، عهدة رئاسية واحدة مدتها 6 سنوات، في التعديل الدستوري، الذي شارك في مناقشته بدعوة من رئاسة الجمهورية.
وبرّر رحابي مقترحه في رسالة وجهّها إلى الرئيس عبد المجيد تبون، يحوز « راديو أم نسخة منها »، ذلك بعدة أسباب منها أنه « يترتب على إعادة انتخاب الرئيس تشجيع الفساد والمحسوبية وتعزيز السلطة الشخصية والانحراف النرجسي، والترتيبات المشبوهة، وهذا الوضع لا يشجع على إطلاق الإصلاحات الحقيقية التي تخلق حالة من عدم الرضا الإجتماعي الذي لا يسهل عملية إعادة الانتخاب ».
تسمية الجزائر
بالمقابل اقترح زير الإتصال الأسبق، تسمية ب »الجزائر » أو « الجمهورية الجزائرية »، بدلا عن « الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية »، وهو نفس المقترح الذي قدمه أثناء مناقشة دستور عام 1996، كما ذكر.
وأوضح أن « هاته التسمية المقترحة لا تمس إطلاقا النظام السياسي أو الاخلاقي للبلاد بل أكثر من هذا ستمكن هاته التسمية بلدنا من التأقلم وستكون مؤشرا لنظام دستوري جديد كما أنها تعطي قيمة مضافة لتسميتها الأصلية ألا وهي الجزائر ».
بالمقابل اعتبر عبد العزيز رحابي، أن لا جدوى من بقاء مجلس الأمة، موضحا « يعد مؤسسة ضخمة الاستهلاك وغير ضرورية ولا يبدو الحفاظ عليه مساهمة في توازن القوى أو ترشيد نفقات ميزانية الدولة » وأضاف « إن نظام ثنائي المجلس والمستند إلى نظام شبه رئاسي جامد من شأنه أن ينتج في النهاية الانحرافات المؤسساتية التي جعلت النظام المؤسساتي الجزائري هشا، هذا المشروع رضخ للتقليد ولم ينجح إلا في رسم نموذج الدول المتقدمة شكلا ».
نائب الرئيس
أما بالنسبة لمنصب نائب رئيس الجمهورية المستحدث في مسودة تعديل الدستور، فيعتقد رحابي أنه « يحق لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له إذا رأى في ذلك ضرورياً كما كان متوخاً من قبل الرؤساء السابقين ».
وشرح في السياق « اذا يستحضر منذ عام 1963 بل إنه يقرر أحياناً، ويدرج في كل مناسبة تعديل للدستور، حاملًا في طياته فكرة تنظيم خلافة رئيس الدولة في الظروف العادية أو في أوقات الأزمات دون المرور عبر صناديق الاقتراع، لا يخل هذا البند بالتقاليد الوطنية في هذا الشأن، ويفقد مصداقية هيكل النص برمته، ويقلل من أهمية مساهمته في الإصلاح المنشود للنظام السياسي ».
إرسال الجيش خارج الحدود
في الشق المتعلق بإرسال قوات من الجيش خارج الحدود، قال رحابي إن بسبب طابع التهديدات الجديد العابر للحدود يتطلب تأقلماً مع المهام الجديدة حتى تتمكن القوات العسكرية الجزائرية من المشاركة في العمليات الانسانية لمراقبة وحفظ السلام والتي لا ينص عليها نظامنا الدستوري الحالي صراحة ».
وتابع « هاته العمليات بحكم أنها تخضع لأحكام متطلب دستوري مسبق وإلزامي تحتاج إلى تكليف من منظمة الأمم المتحدة، أو الاتحاد الأفريقي، أو جامعة الدول العربية، فإنها تكرس بالتالي مبدأ الرقابة الشعبية على عمليات القوات المسلحة خارج الحدود الوطنية، هذه الفرصة تمكن قواتنا المسلحة من التعلم والتكيف لمرافقة سياستنا الخارجية على نحو أفضل ».
وعليه يقترح رحابي صياغة المواد الدستورية 28 و30 و31 على النحور التالي:
المادة 28: تضمن الدولة سلامة الأشخاص والممتلكات
المادة 30: تتمثل مهمة القوات المسلحة الجزائرية، مكونة من القوات البرية والبحرية والجوية في ضمان سيادة واستقلال الجزائر والدفاع عن سلامتها الترابية ونظامها الدستوري، وتضطلع بمهمة حماية مجالها البري والجوي ومختلف مناطق أملاكها البحرية والجيش الوطني الشعبي ينظم ويرسخ ويطور القدرات الدفاعية للأمة.
المادة 31 : « تمتنع الجزائر، احتراما لمبدأ مساواة الدول من حيث السيادة عن اللجوء إلى الحرب أو إلى المساس بالسيادة الوطنية للشعوب الأخرى وحريتها وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية.
« ويمكن للجزائر أن تشارك في عمليات حفظ واستعادة السلام في اطار منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية »، يضيف المتحدث.