تحت بَند « المخالفات الانتخابية » تضمن مشروع القانون العضوي المتعلق بتنظيم الانتخابات الجديد، عقوبات لمن وصفهم النص بـ « مُعرقلي العملية الانتخابية »، وهي التهمة التي طاردت عدة نشطاء من الحراك – إضافة إلى تهمتي المساس بالوحدة الوطنية، وإحباط معنويات الجيش- بعد اعتراضهم على إجراء الانتخابات الرئاسيات السابقة في 12 ديسمبر 2019، والتي انتهت بوصول عبد المجيد تبون إلى سدة الحكم خلفاً لعبد العزيز بوتفليقة.
وجاء في المادة 274 « يُعد مخالفة انتخابية في مفهوم هذا القانون كل فعل أيا كان نوعه من شأنه إعاقة أو المس بالعمليات الانتخابية والاستفتائية ».
وعليه نصت المادة 292 من نفس القانون على عقوبة بالحبس من 5 إلى 10 سنوات وبغرامة مالية من 100.000 دج إلى 500.000 دج لكل شخص أتلف بمناسبة انتخاب، الصندوق المخصص للتصويت.
وفي حال ارتكاب فعل الاتلاف من قبل مجموعة أشخاص وبعنف تصير العقوبة بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة مالية من 500.000 دج إلى 2.5000.000 دج ».
وشهدت الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12/12، من عام 2019 تحطيم لصناديق الاقتراع، في عدة مناطق أبرزها تيزي وزو وبجاية، تعبيرًا عن رفض إجراء الاقتراع الذي عرف مقاطعة شعبية واسعة بعد حراك 22 فبراير، والذي رفع مطالب تغيير النظام السياسي، ورأى المحتجون في الانتخابات التي جرت مجرد تغيير للواجهة فقط.
على الجانب الآخر، نصت المسودة في باب العقوبات دائما، على حبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 600 دج إلى 60.000 دج، كل من استعمل أملاك ووسائل الإدارة أو الأملاك العمومية لفائدة حزب أو مرشح أو قائمة مرشحين.
كما يعاقب بغرامة 20.000 دج كل من قام بوضع ملصقات خارج الأماكن المخصصة لذلك أو خارج فترة الحملة الانتخابية، بينما يعاقب بغرامة مالية قيمتها 100.000 دج كل من قام بإشهار تجاري لأغراض دعائية خارج فترة الحملة الانتخابية.
يشار إلى أن المسودة المتعلقة بقانون الإنتخابات، ستعرض على الأحزاب السياسية لإثراها واقتراح تعديلات على البنود التي تضمنها، وفق ما وعد به رئيس الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات محمد شرفي في تصريحات سابقة