في جلسة الاستئناف: الصحفي ستوان يكشف تهديده في مركز "اعتقال" والنائب العام يتعاطف لكن يلتمس تشديد العقوبة - Radio M

Radio M

في جلسة الاستئناف: الصحفي ستوان يكشف تهديده في مركز « اعتقال » والنائب العام يتعاطف لكن يلتمس تشديد العقوبة

Radio M | 03/10/21 20:10

في جلسة الاستئناف: الصحفي ستوان يكشف تهديده في مركز « اعتقال » والنائب العام يتعاطف لكن يلتمس تشديد العقوبة

تمت جلسة استئناف الصحفي ومدير موقع « السفير برودكاست » عبد الحكيم ستوان، يوم 28 سبتمبر المنصرم بعد تأجيلها لعدة مرات، ليُقرّر القاضي النطق بالحكم يوم 12 نوفمبر المقبل.

وجرت جلسة استئناف قضية الصحفي ستوان ضد وزارة الاتصال ممثلة في شخص وزير الاتصال عمار بلحيمر بخصوص مقال نشره عبر موقعه الإخباري عن علاقة بين رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق سليمان شنين وابنة وزير سابق، التي توبع وحوكم بموجبها وقضى 6 أشهر كاملة بسجن الحراش، الذي غادره يوم 20 أفريل 2021، على الرغم من منع الدستور الجزائري بسلب حرية الصحفيين على خلفية مقالات.

وعن مُجريات المحاكمة بمجلس قضاء الجزائر، التي انطلقت في الساعة الرابعة و20 دقيقة زوالا في ظل غياب محامي وزارة الاتصال، عرفت تصريحات مثيرة سواء من المتهم الصحفي عبد الحكيم ستوان أو من محاميه الأستاذ عبد الله هبول والنائب العام الذي التمس تشديد العقوبة ولم يتردد بعد أن سمع لأقوال المتهم ومرافعة محاميه التي دامت قرابة 47 دقيقة، من أن يعبر في جلسة علنية وأمام الحضور في القاعة عن تضامنه وتعاطفه مع المتهم.

تفاصيل المحاكمة:

رئيس الجلسة القاضي ع.علي ينادي على الساعة الرابعة وعشرين دقيقة على القضية رقم 6661 والمتهم عبد الحكيم ستوان، وزارة الاتصال، سعاد الأخضري.

القاضي لـ ستوان: أنت نشرت المقال؟

عبد الحكيم ستوان: نعم.

هنا طلب المحامي عبد الله هبول التدخل لتقديم الدفوعات الشكلية، وافق القاضي.

الأستاذ هبول: سيادة القاضي، السادة المستشارين، السيد النائب العام، وكيلي السيد ستوان عبد الحكيم أدين على مستوى محكمة سيدي امحمد بحكم يوم 29 مارس 2021 بأربعة تهم « القذف- نش أخبار كاذبة ومغرضة بين الجمهور- الشروع في التهديد بالتشهير والمساس بحرمة الحياة الخاصة طبقا للمواد 196مكرر، 296،298، 303مكرر، 303 مكرر 1 و391 من قانون العقوبات وصدر عليه عقوبة 6 أشهر حبس نافذ و50 ألف دينار غرامة وفي الدعوى المدنية رفض تأسيس وزارة الاتصال كطرف مدني.

أخرج من ملفه مجموعة من الأوراق وواصل قائلا: هذه الدفوع والمذكرات سيادة الرئيس عددها سبعة، خمسة  منها تتعلق بصحة الإجراءات ومذكرتين تتعلقان بالمنازعة في ادعاء الطرف المدني المتمثل في وزارة الاتصال والوكيل القضائي.

المذكرة الأولى تتعلق، سيادة الرئيس، وتهدف إلى التصريح بإبطال إجراءات توقيف المتهم ستوان عبد الحكيم يوم 18 أكتوبر على الساعة 11:30 ليلا من طرف مأمورو الضبط القضائي التابعة لمصلحة التحقيق القضائي التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي بوزارة الدفاع الوطني.

أساس هذا البطلان، سيادة الرئيس، هو أن محضر التحريات الأولية في تكييفه وطبيعته هو محضر تحقيق ابتدائي يخضع لمقتضيات المادة 63 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية، وفي هذا الصدد، سيادة الرئيس، المشرع وضع ضوابط لاستدعاء الأشخاص المشتبه فيهم، إذ يفرض اللجوء إلى استدعاءين قبل اللجوء إلى القوة العمومية وإيقاف المعني.

في هذا الملف، سيادة الرئيس، مأمورو الضبط القضائي لجؤوا مباشرة إلى إيقاف المشتبه عبد الحكيم ستوان دون استدعائه، الاستدعاءات ليست موجودة في محضر التحريات الأولية، وفي غياب الإذن من طرف السيد وكيل الجمهورية.

المسائل المتعلقة بالإيقاف والاعتقال، هي أمور تمس الحرية ومن النظام العام، وعلى هذا الأساس سيادة الرئيس، نلتمس التصريح بإبطال توقيف ستوان عبد الحكيم بموجب المحض المذكور آنفا.

الدفع الثاني، سيادة الرئيس، يهدف إلى التصريح بإبطال المحضر في حد ذاته، وهو محضر المصلحة الإقليمية المؤرخ في 20-12-2020 . لماذا سيادة الرئيس؟ لأن مصلحة التحقيق، تكيفه على أن الأفعال المنسوبة أو التي على أساسها تحركوا، أنها قذف. ومن المعلوم أن المشرع الجزائري في تعديل قانون العقوبات في 20 ديسمبر2006، أدخل تعديلا جوهريا على المادة 298، إذ أصبح يشترط وجود الشكوى لتحريك الدعوى العمومية، فمادام تحريك الدعوى العمومية مرتبط بوجود شكوى فما بالك، سيادة الرئيس، من تحريك إجراءات الدعوى العمومية.

في هذا الإطار، وأتحدث تحت رقابة المجلس الموقر، لما ترجعون إلى محضر التحقيق ستلاحظون بأنه لا توجد شكوى شخصية مباشرة من طرف السيد شنين سليمان سواء أمام الشرطة القضائية ولم يتم سماع أقواله خلال تحريك الدعوى العمومي.

سيادة الرئيس، القضاء عالج العشرات من الألوف من قضايا القذف منذ سنة 2006.

وعلى هذا الأساس التدخل التلقائي لمصلحة التحقيق الداخلي لمدينة الجزائر وتحرير محضر في غياب شكوى يعتبر مخالفا لقاعدة جوهرية ويترتب عليها البطلان.

ثالثا، سيادة الرئيس، الدفع الثالث يرمي إلى التصريح بإبطال الطلب الافتتاحي لإجراء التحقيق.

مهما حررت الضبطية قناطير من المحاضر، فإنه وفي غياب قرار النيابة العامة في غياب الطلب الافتتاحي للتحقيق لا تتحرك الدعوى العمومية، لأن قرار النيابة العامة هو الذي يتم بمقتضاه تحريك الدعوى العمومية. وفي هذا الصدد سيادة الرئيس الطلب الافتتاحي بإجراء التحقيق الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد يوم 20-10-2020 وجه للمتهم ستوان عبد الحكيم تهمتان هما القذف والمساس بحرمة الحياة الخاصة طبقا للمادتين 298 و303 مكرر و303 مكرر1 من قانون العقوبات. والسيد قاضي التحقيق اعتمادا على هذا الطلب باشر التحقيق القضائي، سيادة الرئيس.

سيادة الرئيس، مادام الشكوى شرط لتحريك الدعوى العمومية ولم يتم سماع السيد سليمان شنين لا من طرف الشرطة القضائية ولا من طرف السيد وكيل الجمهورية. والنيابة العامة حققت مع المستأنف سيادة الرئيس في غياب الشكوى. وبالمناسبة تعديل 2006 جاء تطبيقا لتوصيات لجنة إصلاح العدالة.

وعلى هذا الأساس نلتمس من سيادة الرئيس التصريح بإبطال الطلب الافتتاحي لإجراء التحقيق. مخالفة مقتضيات المادة 172 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 160 من دستور 6 مارس 2016 والمادة 65 فقرة 3 من دستور ديسمبر 2020.

الدفع الرابع. في خضم التحقيق، ستوان عبد الحكيم، كان رهن الحبس المؤقت منذ 20 أكتوبر 2020، في 20 ديسمبر يتقدم عن طريق محاميه بطلب الإفراج، هنا السيد قاضي التحقيق يأمر في 22 ديسمبر 2020 برفض الإفراج، ويوم 23 ديسمبر 2020 يبادر السيد قاضي التحقيق بإحالة الملف أمام محكمة سيدي امحمد.

لما تقدمنا، سيادة الرئيس، لاستئناف الأمر برفض الإفراج تفاجأنا بأن ملف التحقيق قد أغلق.

وكان جواب أمانة الضبط أنه لا نستطيع أن نسجل استئناف.

في هذا الصدد، سيادة الرئيس، أمر التصفية جاء سابقا لأوانه. كان من المفروض أن السيد قاضي التحقيق ينتظر آجال الاستئناف وعدم التقديم.

لكن للأسف الشديد سيادة الرئيس لم ذكرت في هذه المذكرة الدستور، لأن مخالفة الدستور تكمن في مخالفة المادة 165 من الدستور الجديد يضمن القانون التقاضي على درجتين. وهنا المخالفة وهي حرمان المتهم من الاستئناف. وهنا نطلب بالتصريح بإبطال أمر الإحالة الصادر من قسم الجنح والمؤرخ في 23-12-2020.

الدفع الخامس، يستند على مقتضيات المادة 171 من الدستور والمادة 9 فقرة 1 و4 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

التعديل الجديد للدستور يأتي فيه مكسب عظيم للقضاء وللمواطن فالمادة 171 تنص على أنه يلتزم القاضي في ممارسة وظيفته بتطبيق المعاهدات المصادق عليها من طرف رئيس الجمهورية. ووفقا لمقتضيات المادة 172 من قانون الإجراءات الجزائية، أي أن الأولوية أصبحت لتطبيق المعاهدات الدولية. وفقا لنص المادة 9 فقرة 1 و4 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه الجزائر والتي تنص على أنه لكل فرد حق في الحرية ولا يجوز توقيفه أو اعتقاله ولكل شخص حرم من حريته أو الاعتقال من حقه اللجوء للقضاء.

من هذا المنطلق، بقاء موكلي ستوان عبد الحكيم في الحبس المؤقت منذ 23 ديسمبر 2020 وحرمانه من ممارسة حق الطعن، يجعل من حبسه غير قانوني، وعلى هذا الأساس طلبنا الإشهاد على أن حبس ستوان عبد الحكيم غير قانوني منذ 23 ديسمبر 2020 وإلى غاية الإفراج عنه يوم 20 أفريل 2021 بعد استنفاذ الحكم.

المذكرة السادسة تتعلق بالمنازعة في الادعاء الذي قدمته وزارة الاتصال، والتي نتفاجأ بالاطلاع على الملف أن لا ممثلها سمع من طرف الضبطية القضائية ولم تقدم شكوى مكتوبة يوم التقديمة.

السؤال المطروح من أخبر وزارة الاتصال بأن تتقدم بشكوى، وكيف للشكوى أن لا تسجل؟ أي قناة اتخذتها الشكوى للوصول إلى السيد قاضي التحقيق؟ والأدهى والأمر القانون سيادة الرئيس أن ممثلها السيد شوط محمد يسمع من طرف قاضي التحقيق !!!

إذا كان المعني من المقال الصحفي هو السيد سليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني ومن المعروف سيادة الرئيس أن وزارة الاتصال طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي 317 المؤرخ في 12 -06-2011 هو دائرة حكومية، أي فرع من الحكومة. من دفع هنا وزارة الاتصال لتتأسس كطرف مدني؟ هل السيد سليمان شنين وكل وزير الاتصال؟ هذا التأسيس للأسف الشديد مخالف للقانون وهنا محكمة الدرجة الأولى قد أصابت، بحيث طلبنا بالتصريح بعدم تأسيس وزارة الاتصال.

سابعا، الطرف المدني الآخر الذي تأسس هو الوكيل القضائي للخزينة العمومية، ففي خضم للتحريات الممثل القانوني تقدم يوم 10 نوفمبر 2020 إلى السيد وكيل الجمهورية ليتأسس كطرف مدني ضد ستوان عبد الحكيم.

لكن نتساءل هنا، أين هو الضرر الذي أصاب وكيل الخزينة والذي يعتبر إحدى هياكل وزارة المالية، بأي حق يقوم بالشكوى. وأقول أن هذا تأسيس تعسفي، وعلى هذا وبالتالي نلتمس من المجلس الموقر التصريح بعدم قبوله ولكم واسع النظر وشكرا.

القاضي: السيد النائب العام

النائب العام: السيد الرئيس، على كل حال أنا أشاطر السيد المحامي على الدفوع التي قدمها كطالب جامعي للقاضي الجزائري في الاختصاص الشامل. ولكننا كقاضي نيابة نقول أن قانون الإجراءات الجزائية يعطي الاختصاص الحصري الوحيد لقاضي التحقيق أمام جهته وهي غرفة الاتهام، أما نحن نقول أن الجهة التي أمامها اليوم فليس لها الاختصاص، وبالتالي نلتمس عدم الاستجابة لهاته الدفوع والتأكيد على عدم الاختصاص.

القاضي: ستوان عبد الحكيم.

ستوان عبد الحكيم: نعم.

القاضي: الجريدة الإلكترونية « السفير برودكاست » أنت كتبت فيها المقال الذي يحمل العنوان التالي : جهات سيادية تضبط رئيس البرلمان سليمان شنين في وضعية لا أخلاقية مع ابنة وزير سابق بشقة بغرب العاصمة.

ستوان عبد الحكيم: نعم.

القاضي: من أين لك المعلومة؟

ستوان عبد الحكيم: صاحب المعلومة مصدر موثوق ويحظى بدرجة عالية من المصداقية

القاضي: أنت قلت أنها سعاد الأخضري

ستوان عبد الحكيم: رئيسة لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني السابق، باعتبارها برلمانية وهي تشغل هذا المركز فهي مطلعة على العديد من الأمور والخفايا والخبايا في المجلس وهي شخصية عندها امتداداتها في دواليب السلطة والحكومة. وبالتالي كانت في العديد من المرات تزودني بالمعلومات. فأنا أثق فيها بموجب أنها كانت تشرع القوانين.

القاضي: لم أطلب منك أن تقدم لي سيرتها الذاتية.

ستوان عبد الحكيم: لا بأس…

(كان يحاول أن يوضح سبب تقديمه تفاصيل بخصوصها يرى أنها مهمة).

القاضي: عندما قلت فلان حكموه مع فلانة هذي الكلمة كنت تقصدها أم لا؟

ستوان عبد الحكيم: نعم كنت أقصدها. فقط كنت أوضح أن من سرب لي المعلومة هو مصدر موثوق ويحظى بدرجة عالية من المصداقية.

القاضي: لكن لماذا كتبت بالذات ضبط رئيس المجلس الشعبي الوطني مع فلانة ابنة وزير. فالوزير ما دخله هنا إذا كان ابنته حكموها مع أحد الأشخاص؟ أ هذا هو العنوان؟

ستوان عبد الحكيم: نعم هذا هو العنوان.

القاضي: لماذا تكتب .. في وضعية غير أخلاقية مع ابنة وزير؟

ستوان عبد الحكيم: سابق.

القاضي: يعني الحالي معليش؟

ستوان عبد الحكيم: لا سيدي الرئيس.

القاضي: الوضعية غير الأخلاقية هذي الناس كل واحد سيتصورها كما شاء. أنت من قال لك ضبطه؟ المصدر هو الذي ضبطه؟

ستوان عبد الحكيم: حسب المصدر.

القاضي:  لكن كلمة ضبط تعني أنه يكون إما بموجب أمر أو حجز.

ستوان عبد الحكيم: أنا مصدري قال لي ضبط كتبت ضبط.

القاضي: وأنت مصدرك هذا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوه.. نفرض أنك صحفي تلقيت معلومات من مصدر وربما أن المعلومة فيها فلان مع فلانة كان من الأفضل أن تتريث على الأقل.

ستوان عبد الحكيم: سيدي الرئيس، أنا كنت متأكد من مصدري الذي عودني على تقديم تصريحات والسبق الصحفي في عدة مرات، وليس إنسان معروف عنه الكذب والبهتان.

القاضي: لكن هاته ليست أخطاء عمومية، فلم يكونوا يبنون مسجدا وضبطوا باختلاس . طبطوا رجلا مع امرأة. حسبك أنت عندما تقول ضبطوا شخصا مع امرأة وضبطوا القاضي مع المحامي لماذا نشوّه الناس؟

فإذا أردت أن أتعمق معك في السؤال أن توضح لي ما ذا كنت تقصد بالوضعية اللاأخلاقية هل كنت سترد عليا نقلا عن فلانة عن ..

ستوان عبد الحكيم: لكن هذا مصدر مسؤول.

القاضي: مصدر مسؤول ليس على نقل الفضائح، بل مسؤول على الأشياء المتعلقة بمسؤولية التسيير.

ستوان عبد الحكيم: من فضلك هل أستطيع التكلم؟

القاضي: تفضل.

ستوان عبد الحكيم: ما تقوله ينطبق على إنسان بسيط. أما عن المقال فكتبت على الرجل الثالث في الدولة، وكل تحركاته لو كنا في دولة « عريقة في الديمقراطية » لكان دائما تحت مجهر الإعلام.

(هنا دخل ستوان عبد الحكيم في جدال مع القاضي)

القاضي: لا تُنزّل من مستوانا يا ستوان، وتابع:  الدول العريقة في الديمقراطية التي تتكلم عنها ما كتبته أنت أمر عادي بالنسبة لهم الحمد لله نحن مسلمين.

ستوان عبد الحكيم : لا سيدي

القاضي: دعني أتكلّم.

ستوان عبد الحكيم: أنا أتكلّم عن الدول العريقة في الممارسة الإعلامية. لأننا لا زلنا متخلفين.

القاضي: من ضبطهم؟

ستوان عبد الحكيم: لم تُخبرني مصدري من قام بذلك؟

القاضي: هل كانت معهم؟

ستوان عبد الحكيم: لقد منحتني المعلومة المكتوبة

القاضي: كمبدأ عام، الصحافي حر في الكتابة، لكن هناك أمور يجب تجنبها.

ستوان عبد الحكيم: لكن عندما يتعلق الأمر بشخصية عامة تختلف الأمور.

القاضي: هل هذه الجريدة معتمدة؟

ستوان عبد الحكيم: معتمدة بالتصريح.

القاضي: ما معنى ذلك؟

ستوان عبد الحكيم: قدمت تصريحا بممارستي للإعلام الإلكتروني على مستوى وزارة الاتصال في 2019.

القاضي: قدموا لك الوصل فقط.

ستوان عبد الحكيم: ليس الوصل فقط، الوزير شخصيا..

القاضي مقاطعا: لماذا تتكلّم عن الوزير في حدّ ذاته ؟

ستوان عبد الحكيم: دعني أفسّر لك سيدي الرئيس.

القاضي: سوف تجعلني أقلق، تفضّل

ستوان عبد الحكيم: أودعت الملف في سنة 2019 في الوزارة والوزير خلال اجتماعنا به صرح أنه يعمل بطريقة التصريح، أي بمجرد أنك تقدمت بالملف تعتبر مصرحا به .

القاضي: هذا مكتوب أو مجرّد كلام ؟

ستوان عبد الحكيم: كلام فقط.

القاضي: يعني ليس اعتماد.

ستوان عبد الحكيم: في فيفري 2020 دعيت بدعوة رسمية من طرف الوزير واجتمعنا معه كمدراء للصحف الالكترونية لوضع القوانين وتنظيم حياة الصحافة الالكترونية، وهذا دليل أننا معتمدين. كيف للوزير أن يدعوني ويجتمع بي صباحا ولا يعترف بي مساء؟

القاضي: هل تعرف هذه الجهات السيادية ؟

ستوان عبد الحكيم: أنا لا أعرفها، المصدر قالت لي سيادية كتبت سيادية، لأن مصدري مسؤول.

القاضي: أنت تعرف من هي الجهات السيادية

ستوان عبد الحكيم: سيدي الوزير،عفوا سيدي القاضي، إن شاء الله تصبح وزير.

القاضي: يضحك.

الحضور في القاعة يضحكون.

ستوان عبد الحكيم: سيدي القاضي، مصدري كانت تجلس إلى وزير العدل السابق وتسن القوانين كيف لي أن أشك في مصداقيتها؟ كانت تجتمع بكبار الوزراء والمسؤولين، وغير معروف عنها الكذب والبهتان، أنا جربتها في العديد من المرات.

القاضي: المصدر الرسمي هو الذي يكون في مكانه ورسمي. أنت نقلت الخبر عن عاملة في البرلمان وقلت إنّها جهة سيادية أنت لا تعرفها.

ونحن ليس لدينا جهات سيادية، عندنا الشرطة والدرك. على الأقل لو  قلت أنّ هؤلاء من ضبطوا فلان. المشكل فقط أنك لم تتأكد ونشرت.

ستوان عبد الحكيم: في الجزائر هناك مشكل معلومة. فالصحفي مستحيل أن يلج إلى المعلومة في هذا البلد. الدوائر الرسمية يغلقون على الصحفيين المعلومات. من المستحيل أن تصل إلى المعلومة.

القاضي مقاطعا: تحضر صحفية معنا كل يوم في القاعة. (مُوجها سبابته إلى صحفية كانت تجلس في المساحة المخصصة للمحامين، تعمل بإحدى الجرائد الخاصة).

ستوان عبد الحكيم غير آبه لحضور تلك الصحفية يواصل حديثه: أنت تعرف أن هناك أزمة معلومة.

القاضي: نيتك كانت نقل الخبر وفقط؟

ستوان عبد الحكيم: كانت مكافحة الفساد.

النائب العام: ستوان أنت صحفي، هل أخلاقيات مهنتكم تسمح بنشر مثل هاته الأخبار سواء عن شخص عادي أو مسؤول؟ أجبني بنعم أو لا.

ستوان عبد الحكيم: أنا لا أتعرّض  للحياة العامة للمواطنين، وبما أن المصدر رسمي أكتب لأنه شخص يشغل منصب باسم الدولة الجزائرية ويستغل منصبه لأغراض غير قانونية.

كصحفي وكسلطة رابعة لديّ الحق في التدخّل والكتابة والنشر وعلى العدالة محاسبتنا إذا أخطأنا.

تدخّل النائب العام:

النائب العام: إذا رفضت الكشف عن مصدرك بصفتك صحفي نحن من حقنا أن نشكك في المصدر.

ستوان عبد الحكيم: لا بأس

النائب العام: لديك مصدر ونحن كجهة محققة من حقنا التشكيك في المصدر .

ستوان عبد الحكيم: أولا سيدي الرئيس، الصحافي لا يكشف عن مصدره .

النائب العام: ونحن من حقنا التقليل من قيمة مصدرك. ومن غير مصدرك الموثوق ما هو الدليل الذي تستند إليه، مادام نشرت المعلومة معناه تتحمل المسؤولية، ما هو الدليل الذي يجعلك تقول أنّ الواقعة حدثت فعلا؟

ستوان عبد الحكيم: استند إلى مصدري الرسمي.

النائب العام: أستسمح سيدي الرئيس وأقول إن الديمقراطية العريقة التي تكلمت عنها لا تنشر أخبارا من هذا النوع من دون وجود دليل بالصورة والصوت.

القاضي لـ ستوان: كدت أن تتسبّب في طلاق ذلك الشخص على واقعة لم تحدث.

ستوان عبد الحكيم: كيف؟ لم أفهمك سيدي الرئيس.

أود أن أضيف أمرا مهما لشيء أثّر في كثيرا.

القاضي: تفضل.

ستوان عبد الحكيم: كمواطن جزائري، في 18 أكتوبر 2020 ، تم اعتقالي بطريقة تعسفية ترقى إلى الاختطاف. تقدم إليّ أعوان مدنيين بـ 8 سيارات رباعية الدفع على الساعة الحادية عشر والنصف ليلا، دون تقديم أنفسهم ببطاقة أو مذكرة اعتقال من وكيل الجمهورية أو أي شيء يشير أنهم من الأمن أو من جهة أخرى رسمية.

تمّ اعتقالي بطريقة هوليودية من الحي، والدتي مريضة بمرض القلب، وأحدثوا هلعا ورعبا في وسط سكان الحي الذين ظنوا أن هناك تنظيم إرهابي في الحي.

نقلوني إلى مركز الإعتقال مغطى الرأس مثل الإرهابيين وأنا أعاني من داء السكري. ولدى إدخالي إلى مركز الاعتقال تحت الأرض، قال لي الضابط المحقق – وهو ما لا أنساه حتى أموت- قال لي تكلّم واكشف عن المصدر –وإلّا الآن « تروح تبات وعلابالك واش يصرالك (ستقضي الليلة وستعرف ما الذي سيحدث لك) ».

في هذه الأثناء، حرّك كل من النائب العام والقاضي رأسيهما في تعبير منهما عن تأثرهما بما صرح به الصحفي ستوان عبد الحكيم.

ثم أخذ القاضي الكلمة وطلب من النائب العام الالتماس

النائب العام: شكرا سيدي الرئيس، السادة المستشارين، على كل حال لم أطلع على الملف ولكن اطلعت عليها هنا في الجلسة.

بداية أنا أشفق على المتهم وهذا لعدة اعتبارات، كمواطن وكإنسان وأيضا تم اعتقاله في ظروف فيها تجاوزات.

لكن بالمقابل هاته الجرائم الأخلاقية أولا ،الأطراف المتضررة القريبة من الشخص مرتكب الجريمة هو الوحيد الذي قدم له القانون الحق لتقديم الشكوى لأنها تتعلق باعتبارات مهما يكن هذا الشخص مواطن عادي أو أي شخص أخر لا يحق للصحفي نشر مثل هذه الفضائح في الإعلام ويكون هذا ممكن في وجود دليل.

لكن أن تقوم بتهديم شخص أو عائلة، والمقابل الصحافي ماذا حقق من وراء ذلك من امتيازات الله أعلم.

النقطة الثانية، مقارنة بسيطة، عنجريمة الزنا في القانون الجزائري الشخص الوحيد الذي لديه الحق في إيداع الشكوى هو الزوج أو الزوجة. وهذا تجاوز. أنا ألتمس تشديد العقوبة.

الأستاذ هبول: السيد الرئيس، السادة المستشارين، السيد النائب العام.

مرافعة الأستاذ عبد الله هبول:

نشكر السيد النائب العام في تعقيبه على الدفوع عندما ذكرنا بالجامعة. واليوم بالمناسبة ومن محاسن الصدف ومن حسن حظ موكلي ستوان عبد الحكيم أنه في المسابقة الوطنية للقضاء وفي أول يوم وفي اختبارات الثقافة العامة، السؤال الذي طرح على قضاة المستقبل: تكلم عن حرية التعبير والرأي حق مكفول في الدستور ومجال تدخل القضاء لممارسة هذا الحق لتوفير الحماية القضائية للغير الذي يتقاضى.

ما الذي قام به ستوان عبد الحكيم صاحب الجريدة الإلكترونية « السفير برودكاست »، نشر هذا المقال مع صورة لرئيس المجلس الشعبي الوطني وفتاة لا يظهر وجهها ثم مضمون المقال.

يقول قائل أن مضمون المقال يعتبر قذف حتى على افتراض صحته، لكن سيدي تمنينا انه من منطلق المساواة أمام القضاء، كان السيد شنين يأتي ويقدم الشكوى ويطلب حقوقه على الأقل لتكريس المساواة أمام القضاء، أو أن يتم التقاضي عن طريق الوكالة هذا غير مقبول.

حتى النيابة العامة لم تحرك الدعوى لو لم تتحرك الضبطية القضائية، وهنا بالمناسبة أشير إلى مسألة تدخل مصلحة التحقيق القضائي لمديرية الأمن الداخلي بوزارة الدفاع الوطني ما دخلها في هذا الملف؟

منذ متى تحقق في مثل هذه الملفات؟ معروفة أن في أسوء الحالات تحقق الشرطة أو الدرك. كيف لهذه المصلحة أن تتدخل تلقائيا وفي هاته الحالة بالذات.

سيادة الرئيس، هنا نجد أنفسنا أمام مسألة واحدة أعطتها المحكمة أربع تهم هي جنحة القذف، جنحة المساس بالحياة الخاصة عن طريق الاحتفاظ ونشر وتوزيع صور وجنحة نشر أنباء مغرضة. وذهبت أبعد إلى جنحة الابتزاز.

هناك هنا مخالفة للمادة 32 من قانون العقوبات لأن جنحة القذف في وقائعها تبدو كاملة، الجنح الأخرى غير قائمة على الإطلاق.

ماذا حدث للجزائر بعدما نشرت الجريدة الإلكترونية « السفير برودكاست » هذا الخبر، هل خلّفت مظاهرات أو اشتباكات؟ حتى إذا كان الخبر صادما ونحن لا نتقبله بسهولة هنا في الجزائر.

 عندما ذكر موكلي الديمقراطيات العريقة لم يكن يقصد التقليل من قيمة البلاد، هذا كلامه كصحفي وصحفي شاب، والصحافيين أكبر مرض يعانون منه في المهنة هو الحصول على السبق والبحث عن الشهرة.

المادة 3 من القانون العضوي للإعلام تحدد ما هو المقصود من النشاط الإعلامي  » يقصد من أنشطة الإعلام كل نشر أو بث لوقائع أو أحداث أو رسائل عبر وسائل مكتوب مسموعة أو متلفزة أو إلكترونية » الصحفي اعتقد أنه قام بمهمته لأن شنين يشغل المنصب الثالث في الدولة فهو قام بهذا السلوك بحسب المصادر التي منحته المعلومة.

إذن نية الإساءة غير موجودة ، بل القيام بمهمته .

ومن المفروض جرائم الصحافة منذ 1982 أستثنيت من التلبس والتحقيق لأنها ثابتة.

نركز أن المتهم لا يستفد من محاكمة عادلة. كما أن المشرع يحضر الحبس في مثل هاته الحالات. وعليه نلتمس البراءة ولكم واسع النظر.

القاضي لـ ستوان: الكلمة الأخيرة

ستوان عبد الحكيم: البراءة.