رّد وزير العدل حافظ الأختام، عبد رشيد طبي، بصفته رئيسا للوفد الجزائري مُتعدد القطاعات, شفهياً على المسائلات الأممية لمجلس حقوق الإنسان، خلال عرض التقرير الدوري الشامل الرابع للجزائر في إطار دورة التقييم من قبل النظراء .بمجلس حقوق الإنسان اليوم الجمعة بمدينة جنيف بسويسرا، المُتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان بالجزائر
حيث أحيلت ، الكلمة بعدها لعدد من الدُول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، والتي انقسمت في مجملها بين مُرحب لـ »تلك الإصلاحات التشريعية للحكومة الجزائرية وانتخابها كعضو لمدة سنتين بمجلس حقوق الإنسان »، وما بين دول » عبرت عن عميق انشغالها لبعض المُمارسات وعدم الاستجابة الفعلية لتوصيات أممية »، إضافة إلى توظيف تُهم الإرهاب كأداة لإسكات المعارضين ومدافعي حقوق الإنسان والصحفيين ».
وفي ختام الجلسة المخصصة للجزائر، تقرر تحديد موعد يوم الثلاثاء القادم المُصادف لـ15 نوفمبر من الشهر الجاري، لاستصدار التوصيات الأممية الخاصة بالجزائر، مقابل إعلان إقرار تلك التوصيات في اليوم الموالي، ونشرها عبر البريد الإلكتروني والموقع الرسمي لهيئة الأمم المتحدة الجمعة القادم ».
نقاشات حول توظيف تهم الإرهاب ضد النُشطاء والصحفيين:
وبخُصوص مسألة تعريف مفهوم « الإرهاب »، وتوظيف السُلطات الجزائرية لهذا التعريف ضد مدافعي حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين وغيرهم مؤخرا وفقا لنص المادة 87 مُكرر من قانون العقوبات، وصفته هيئة الأمم بالتعريف « الفضفاض » و « المُخالف لتعريف مجلس الأمن الدولي » وقراراته، فقال وزير العدل عبد الرشيد طبي أن « الهدف من الفعل الإرهابي، فاعتبرت ثلاثة قرارات صادرة عن مجلس الأمن 1566و 1717، 2366 أنه لا يُمكن تبرير فعل الإرهاب لاعتبارات سياسية أو عرقية أو اثنية أو دينية أو من أي طبيعة أخرى ، ما يعني ترك حُرية التقدير للدول فيما يدخل من أفعال في مفهوم الإرهاب »، ما يعني أن الحكومة الجزائرية لا تزال مُتمسكة بالمادة 87 من قانون العقوبات، التي وظفت تحديدا ضد نشطاء الحراك الشعبي، منذ تاريخ جوان 2021.
وأضاف رئيس الوفد الجزائري، عبدالرشيد طبي ، أن « المادة 87 مُكرر تبقى مُوجودة في قانون العقوبات ، وتُجرم أفعال مُعينة تعتبرها أفعال إرهابية، تُحرك دعواها العمومية النيابة بناءا على قرائن » ، ولكن » يضيف المُتحدث أن » القضاء يبقى صَاحب الدعوى في الجزائر يتمتع باستقلالية تامة من خلال المجلس الأعلى للقضاء ، فالقاضي يُدين أو يُبرىء أو اسقاط التهم أو الحكم أصلا بالبراءة، وهو ما حدث عدة مرات ، عملاً بمبدئين أساسيين، تعلم بهما التشريعات الجزائرية وكل التشريعاتـ ، وهما توفُر شُروط المُحاكمة العادلة و الحق في الدفاع ».
متابعات ضد مدافعي حقوق الإنسان والصحفيين:

« ، وبخصوص الانتقادات الموجهة للسُلطة الجزائرية، تحديدا في ملف متابعة النشطاء والصحفيين وأصحاب الرأي وصناعه، فقد اعتبر وزير العدل عبد الرشيد طبي، رداً على السؤال : « أنه، أولا بالنسبة لهذه المتابعات فهي قليلة جدا، لا تعكس حجم ما يروج من إشاعات، أنه هناك الكثير من النُشطاء وأصحاب الرأي يتعرضون لمُضايقات في الجزائر »، وأضاف المتدخل أنه » ثانيا، هذه المتابعات لا تتم بصفتهم نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، أو بصفتهم صحفيين متعمدين، أو بصفتهم أصحاب رأي أو صناع رأي، بل تتم وفقا قانون العقوبات لأنها جرائم قانون عام، بمعنى هؤلاء النشطاء يقومون بأفعال أو يصدرون منشورات تسيئ بمفهوم التشريع السراي، إلى شرف واعتبار مؤسسات أو أشخاص « ، وأوضح وزير العدل أن « هناك مساس بالحياة الخاصة وهناك شكاوى وبلغات تقدم أمام القضاء، وبالتالي فإن المتابعات تتم بهذه الصفة وليس بصفتهم نشطاء »
واعتبر طبي، أن « هناك عملية تغليط كبيرة تتعلق بأسباب هذه المتابعات، وفي النهاية هناك قضاء يتصرف بحرية وفقا ما يوجد من تشريعات بالنظر إلى هذه الملفات ».
سعيد بودور