قانون الإعلام: المحكمة الدستورية توضح أسباب رفض الطعن في القانون - Radio M

Radio M

قانون الإعلام: المحكمة الدستورية توضح أسباب رفض الطعن في القانون

Radio M | 12/06/23 12:06

قانون الإعلام: المحكمة الدستورية توضح أسباب رفض الطعن في القانون

رفضت المحكمة الدستورية رسمياً، الدفع بعدم دستورية بعض مواد قانون الإعلام الجديد، تقدم به نواب حزب حركة مجتمع السلم، وفقا لما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وأوضحت المحكمة الدستورية، أن صلب الإخطار البرلماني وموضوعه يخص بالأساس المادة 4 التي تنص على ممارسة أنشطة الإعلام من قبل وسائل الإعلام التابعة للأشخاص الطبيعية من جنسية جزائرية فقط، والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري ويمتلك رأسمالها أشخاص طبيعيون يتمتعون بالجنسية الجزائرية فقط أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون الجزائري ويتمتع مساهموها أو شركاؤها بالجنسية الجزائرية فقط.

وبحسب المحكمة الدستورية فإن أصحاب الإخطار تحفظوا على المادة 4 أعلاه كونها تمنع الكفاءات الإعلامية الجزائرية من مزدوجي الجنسية من حق تأسيس أو امتلاك أو حتى 1% في رأسمال المؤسسات الإعلامية الجزائرية، وبحسب ما ورد في رسالة الإخطار فإن ذلك يتعارض مع أحكام واردة في الدستور بالمواد 35 و 37 و 67.

تحفظوا على المادة 4 أعلاه كونها تمنع الكفاءات الإعلامية الجزائرية من مزدوجي الجنسية من حق تأسيس أو امتلاك أو حتى 1 في رأسمال المؤسسات الإعلامية الجزائرية التابعة

وأبرزت المحكمة أن هذا الإخطار مخالف لأحكام المادة 190 الفقرة (5) من الدستور التي تنص على أنه يعود لرئيس الجمهورية الاختصاص الحصري في إخطار المحكمة الدستورية وجوبا بشأن القوانين العضوية، بما لا يخول بالنتيجة لأي جهة أخرى أحقية الإخطار. وعليه تقرّر بعد المداولة رفض الإخطار من حيث الشكل.