تضمنت مسودة مشروع قانون الانتخابات الجديد، إجراءات وبنود تكرس مبدأ المساواة بين الرجال والنساء، اذ يتعين على الأحزاب السياسية تشكيل القوائم الانتخابية على مبدأ التناصف بين الجنسين، في البلديات التي يساوي أو يزيد تعداد سكانها عن 20 ألف نسمة.
في السياق، نصت المادة 174: « يجب أن تتضمن قائمة المترشحين للمجالس الشعبية البلدية والولائية عددا من المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها في حدود الثلاثين في المائة منها ».
وأوضح ذات البند على أنه يتعين على القوائم المتقدمة للانتخابات أن تراعي مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، وأن تُخصص على الأقل 1/3 الترشيحات للمترشحين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة تحت طائلة عدم قبول القائمة.
غير أن شروط المناصفة لا يطبق سوى في البلديات التي يساوي عدد سكانها أو يزيد عن عشرين ألف نسمة. يعد تصريحات بالترشح إيداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا على مستوى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة.
ويُقدم هذا التصريح الجماعي من طرف مترشح موكل من الحزب الذي تقدمت القائمة تحت اسمه، أو من باقي مترشحي القائمة إذ ما تقدمت بشكل مستقل.
ويتضمن هذا التصريح الموقع من كل مترشح، صراحة ما يأتي، الاسم واللقب والكنية إن وجدت والجنس إضافة إلى تاريخ الميلاد ومكانه، والمهنة والعنوان الشخصي والمستوى التعليمي لكل مترشح ومستخلف وترتيب كل واحد منهم في القائمة. وكذلك تسمية الحزب أو الأحزاب بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب سياسي، عنوان القائمة بالنسبة للمترشحين الأحرار.
عنوان القائمة بالنسبة للمترشحين الأحرار، الدائرة الانتخابية المعنية، يلحق بقائمة المترشحين الأحرار البرنامج الانتخابي الذي سيتم شرحه طوال الحملة الانتخابية، يسلم للمصرح وصل يبين تاريخ وساعة الإيداع.
الاقتراع النسبي والقوائم المفتوحة
اعتمدت مُسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة، وبتصويت تفضيلي دون مزج في انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية أو نواب المجلس الشعبي الوطني، اذ يسجل المترشحون بالترتيب في كل دائرة انتخابية في قوائم تشمل على عدد من المترشحين بقدر عدد المقاعد المطلوب شغلها، ويضاف إليهم ثلاثة مترشحين إضافيين.
ويختار الناخب بمجرد تواجده داخل المعزل قائمة واحدة، ويصوت لصالح مترشح أو أكثر من القائمة نفسها في حدود المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية. وتُوزع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى.
ولا تؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد القوائم التي لم تحصل على نسبة خمسة في المائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها.
بالمقابل فإن المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان هو ناتج قسمة عدد الأصوات المعبر عنها في كل دائرة إنتخابية على عدد المقاعد الطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الانتخابية، ويتم توزيع القوائم التي تحصلت عليها كل قائمة على مرشحيها حسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم.
يفوز بالمقعد الأخير المحصل عليه من قبل القائمة عند تساوي الأصوات بين مترشحي القائمة، المترشح الأصغر سنا.
إلى ذلك، يُعد تصريجاً بالترشح إيداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا على مستوى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للولاية، على أن يقدم هذا التصريح الجماعي من طرف مترشح موكل من الحزب الذي تقدمت القائمة تحت اسمه وفي حالة القائمة المستقلة من طرف مترشح موكل من باقي مترشحي القائمة.
على الجهة المقابلة اشترط مشروع قانون الانتخابات اثبات المنتخبين لمجلس الأمة لمدة عدتها 6 سنوات، الحصول على مستوى جامعي، وكذا وضعيته تجاه الإدارة الضريبية، وأن يكون قد أتم عهدة كاملة بصفة منتخب في مجلس شعبي بلدي أو ولائي.
الترشح للرئاسيات مقابل كفالة مالية
وبخصوص تنظيم الرئاسات، نصت مسودة القانون العضوي للانتخابات على شرط توفر شهادة إيداع كفالة مالية تسلم من طرف الخزينة العمومية ضمن ملف الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. وتلزم المادة 248 بإيداع كفالة للخزينة العمومية لم يحدد قدرها في المسودة في انتظار اقتراحات الأحزاب.
الكفالة تسترد من قبل المترشحين الذين حصلوا على 50 بالمائة من التوقيعات المقررة قانونا موزعة على 25 ولاية على الأقل في أجل 15 يوما من إعلان المحكمة الدستورية عن الترشيحات.وتسقط بالتقادم وتنقل للخزينة العمومية إن لم يتم المطالبة بها من طرف المترشح في أجل سنة من تاريخ إعلان النتائج النهائية.
ويهدف هذا الشرط إلى الحد من الأعداد الكبيرة للراغبين في الترشح، وهو سيناريو عايشه الجزائريون في الرئاسيات الأخيرة عندما تقدم العشرات لسحب استمارات الترشح، ما أثار موجة استنكار وسط الشارع، وبالتالي من شأن الإجراء الجديد أن يقضي على هذا السلوك الغريب.