، قدمت منظمة المادة 19 (شرق الأوسط و شمال أفريقيا) و منّا لحقوق الإنسان تحليلاً قانونياً بخصوص التعديلات التي مسَّت قانون العقوبات في مادته 95 مكرر مباشرة بعد صدوره شهر أفريل 2020 ، وهو التحليل الذي تم ارساله للمقررين الخاصين للأمم المتحدة حول حرية الرأي والتعبير والحق في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات.
وقالت المنظمتين اللتان تهتمان بحرية الصحافة وحرية التعبير والدفاع عن حقوق الإنسان، أن القانون رقم 20-06 المعدل والمكمل للمرسوم رقم 66-156 المؤرخ 8 يونيو 1966 بشأن قانون العقوبات ، الذي دخل حيز التنفيذ في 22 أبريل 2020 ، تضمن عدة أحكام تتعارض مع المعايير الدولية بشأن حرية التعبير وحرية تكوين الجميعات ولاسيما المادتين 19 و 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، الذي صادقت عليه الجزائر في عام 1989.
التمويل الأجنبي للجمعيات
يُدخل القانون رقم 20-06 المادة 95 مكرر من القانون العقوبات التي تنص على « الحبس لمدة تتراوح بين خمس إلى سبع سنوات وبغرامة من 500.000 د.ج إلى 700.000 د.ج ، كل شخص يتلقى أموالاً أو هبة أو مزية ، بأي وسيلة كانت ، من دولة أو مؤسسة أو أي هيئة عامة أو خاصة أو من أي شخص طبيعي أو معنوي ، داخل الوطن أو خارجه ، قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو بإستقرار مؤسساتها وسيرها العادي أو بالوحدة الوطنية أو السلامة الترابية أو المصالح الأساسية للجزائر أو الأمن والنظام العموميين.أو يحرض على ذلك. تضاعف العقوبة إذا تم تلقي الأموال في إطار جمعية أو جماعة أو منظمة أو تنظيم مهما كان شكله أو تسميته. »
وقالت المنظمتين، اللتان راسلتا المقررين الأممين، أنه « يساورها القلق من أن المادة 95 مكرر تمنح السلطات سلطة تقديرية مفرطة لمقاضاة نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين الذين يتلقون تمويلًا أجنبيًا إذا اعتبروا أن أنشطتهم في مجال الدعوة السلمية تشكل تقويضًا لـ « الأداء الطبيعي للمؤسسات » أو « الوحدة الوطنية »، معتبرة أن هذا الإجراء الجديد يضر أيضا بالتعاون الدولي والأكاديمي.
وأضافت أن إصدار أحكام الحبس لمدة تصل إلى 14 عامًا هو أيضًا أمر مثير للقلق ، خاصة أن المادة 95 من القانون الجنائي تحتوي بالفعل على أحكام تتراوح من ستة أشهر إلى خمس سنوات من السجن لأي شخص يتلقى « أموال دعائية » من الخارج بالإضافة إلى للعقوبات المالية.
وخلص التحليل القانوني الذي أجرته منظمة المادة 19 (شرق الأوسط و شمال أفريقيا) و منّا لحقوق الإنسان إلى أن الأحكام الواردة في القانون رقم 20-06 تتعارض مع المادتين 19 و 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ينبغي على الجزائر مراجعة تشريعاتها الجنائية لضمان توافق الإجراءات التي تحكم حرية التعبير وتكوين الجمعيات مع المعايير الدولية. ولهذه الغاية أوصت المنظمتين برفع القيود المفرطة على الإستحصال على التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان ، وإلغاء تجريم الإهانة ، وإدخال تدابير بديلة لمكافحة المعلومات الكاذبة تكون أقل تقييدًا لحرية التعبير.
عدم وجود نقاش برلماني وديمقراطي
وفي 22 أبريل 2020 ، قدمت الحكومة القانون رقم 20-06 المعدل لقانون العقوبات إلى البرلمان. في سياق جائحة كوفيد-19 ، اختارت الحكومة اختيار ما يسمى بالنقاش « المقيد » في البرلمان. في ظل هذه الظروف ، أخذ وزير العدل بلقاسم زغماتي فقط الكلمة لعرض تعديله قبل الشروع فوراً في التصويت، فوافق البرلمانيون على النص ودخل القانون حيز التنفيذ في 29 أبريل 2020 عندما تم نشره في الجريدة الرسمية.