تلقّت الأحزاب السياسية، اليوم الإثنين، مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات، من أجل تقديم ملاحظاتها ومقترحاتها.
وتضمّن مشروع القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات في مسودته تحصل « راديو ام » على نسخة منها، 62 صفحة وصيغت التعديلات باللون الأحمر.
وتضمّن الباب الثالث في مسودة هذا القانون العضوي شروط الحملة الانتخابية وتمويلها مادياً. وأضاف القسم الأول من الباب الثالث مادة جديدة (74) تنصّ على أنّ كل مترشح أو شخص يشارك في الحملة الإنتخابية، أن يمتنع عن كل خطاب كراهية وكل شكل من أشكال التمييز.
ونال الشق المتعلق بتمويل الحملة الإنتخابية والإستفتائية، حصة الأسد من التعديلات، خاصة وأنّ المادة 86 تتضمّن شقاً ينص على أنّ الدولة تقدّم مساعدات محتملة للمترشحين الشباب للانتخابات التشريعية والمحلية.
من جهة أخرى، ستحدد المادة 88 من القانون العضوي المبلغ الأقصى للهبات بالنسبة لكل شخص طبيعي سواءً فيما يخص الإنتخابات المحلية أو فيما يخص الانتخابات التشريعية، ويمكن تحديث هذا الحد كل ثلاث سنوات بموجب مرسوم تنفيذي إلا أن هذا التحديث لا يتجاوز نسبة معينة.
كما تجبر هذه المادة المترشحين متصدري القائمة، تبليغ قائمة الواهبين ومبلغ الهبات إلى لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الإنتخابية.
وتنص المادة 89، على أنه لا يعد تمويلا أجنبيا الهبات المقدمة من الجزائريين المقيمين بالخارج من أجل تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة بالمترشحين أو قائمة المترشحين في الدوائر الإنتخابية في الخارج، إلا أنه لا يمكن أن تتجاوز هده الهبات مبلغا مُعيّنا للفرد الواحد.
وفي ذات السياق، شددت المادة 90 من مشروع القانون على أنّ كل هبة يتجاوز مبلغها ألف دينار، يستوجب دفعها عن طريق الشيك أو التحويل أو الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية.
من جهة أخرى اشترطت المادة 95 من ذات المشروع تعيين أمين مالي للحملة الانتخابية من طرفعلى كل مترشح للانتخابات الرئاسية أو التشريعية يمول حملته الانتخابية بالهبات. ويراقب بنك الجزائر حسب المادة 100 التي جاءت في المسودة، فتح الحسابات البنكية ويتأكد من أن كل مترشح او قائمة مترشحين لا يحوز إلا على حساب واحد.
كما شدّدت المادة 104 من مسودة مشروع قانون الانتخابات، على أنّ الأمين المالي هو الوسيط بين المترشح وغير المساهمين في تمويل الحملة الانتخابية، وهو المؤهل الوحيد بتحصيل الاموال وتنفيذ النفقات المرتبطة بالحملة الانتخابية.
واقترحت المادة 109، على أن محافظ الحسابات يقدم حساب الحملة على لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملات الانتخابية، ويكلف بوضع هذا الحساب في وضعية قابلة للفحص ويتأكد من توافق الوثائق الثبوتية.
وأضافت أنّ تقديم الحساب بواسطة محافظ الحسابات غير اجبارية عندما يكون عدد الناخبين المسجلين في دائرة انتخابية لا يتجاوز عددها 20.000 ناخب أو عندما لا يلجأ المترشح أو قائمة المترشحين إلى الهبات.
وأشار ذات القانون العضوي في مادته 113، إلى أنّه تُنشأ لدى السلطة الوطنية لمراقبة الإنتخابات، لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملات الانتخابية والاستفتائية، هذه اللجنة تتشكل من قاض واحد تعينه المحكمة العليا، قاض واحد يعينه مجلس الدولة، قاض واحد يعينه مجلس المحاسبة، بالإضافة إلى ممثل واحد عن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، ممثل عن وزارة المالية.
وأبرزت المادة 120 من المسودة، على أنّه بغض النظر عن الأحكام الأخرى المنصوص عليها ضمن هذا القانون العضوي من أجل تشجيع الترشيحات المستقلة للشباب للمساهمة في الحياة السياسية، تتكفل الدولة في حدود 50 بالمئة من نفقات الحملة الانتخابية الخاصة بـ مصاريف طبع الوثائق، مصاريف النشر والإشهار، مصاريف ايجار القاعات.