قال، بيان لمجلس الوزراء الذي ترأسه عبد المجيد تبون، رئيسا للجمهورية، أن « مشروع تعديل القانون العضوي المنظم لممارسة الحق النقابي، جاء بهدف التوافق مع التعهدات الدولية ، على رأسها الإتفاقية الدولية رقم 87، وتوصيات الدورة 108 لـمنظمة العمل الدولية ».
وبالعودة لنص توصيات لجنة تطبيق المعايير، التي زارت الجزائر نهاية شهر ماي 2019، والذي حصل الموقع على نسخة من التقرير النهائي، فإن لجنة المعايير ، » أوصت الجزائر بأربعة قضايا رئيسية، الأولى بإجراء إصلاح نصوص القوانين الخاصة بتنظيم النشاط النقابي، إعادة إدماج النقابيين المفصولين من عملهم بسبب نشاطهم النقابي، منح قرابة تسعة منظمات تسجيل من أجل النشاط، رفضت الحكومة الاعتراف بها، وضمان ممارسة النشاط النقابي بحرية دون مضايقات أو تحرشات ».
وإن وصف، خبراء في مجال قوانين العمل وممارسة النشاط النقابي، بأن » مشروع قانون العمل هذا، استجاب فعلا لبعض التوصيات لمنظمة العمل لا سيما المادة 02 منها، ومنح حق تأسيس فيدراليات وكنفدراليات، ومركزيات نقابية، ومنح حق للأجانب للممارسة الحق النقابي، إلا أن المادتين 60 و 61 من القانون، أسقطت كل القانون في الماء، من منطلق أن الحكومة منح الحقوق بيد ونزعتها وراقبتها بيد أخر ».
وتعاقب المادة 60 من نفس مشروع القانون، الذي سيعرض على البرلمان قريبا لمناقشته، بـ »الحبس من 06 أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية تتراوح ما بين 20 إلى 100 ألف دينار وبإحدى هاتين العقوبتين كل من يسّر إجتماع أعضاء منظمة نقابية موضوع حلّ أو يديرها أو يشترك فيه أو يسهله ».
في حين تعاقب المادة 61 من القانون بـ » الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة مالية تتراوح ما بين 20 إلى 50 ألف د.ج أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يعترض تنفيذ قرار الحل المتخذ طبقا لأحاكم المواد 31 إلى 33 أعلاه، دون الإخلال بالأحكام الأخرى للتشريع المعمول به ».
وتبقى عديد، المنظمات النقابية و الكنفدراليات، موضوع توصيات لجنة تطبيق المعايير التابعة للمكتب الدولي للشغل، التي زارت الجزائر 2019، لم تمنح لها وصل تسجيل من طرف وزارة العمل، مقابل عدم إدماج عدد هام من النقابيين المفصولين في مناصبهم الأصلية، وفقا للتقرير.
سعيد بودور