يصنف المشروع الجديد لقانون الاعلام الصحفيين إلى صنفين: « الصحفي » و »الصحفي المحترف ». ا
وتعرف المادة 16 من المشروع، الصحفي على أنه « كل شخص يمارس النشاط الصحفي ويثبت صفته بموجب بطاقة يسلمها الجهاز المستخدم ». أما الصحفي المحترف، فتعرفه المادة 17 على أنه « كل شخص يمارس النشاط الصحفي… ويثبت حيازته إما على شهادة التعليم العالي لها علاقة مباشرة بمهنة الصحفي مع خبرة مهنية لا تقل عن ثلاث سنوات، أو شهادة التعليم العالي في أي تخصص مع تلقي تكوين في الصحافة وخبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات ».ا
وتنص المادة 18 على أن الصحفي المحترف يثبت أيضا صفته « بموجب بطاقة وطنية للصحفي المحترف ». وتضيف نفس المادة أن بطاقة الصحفي المحترف « تخول لصاحبها الاستفادة من التدابير المتخذة لفائدة الصحافة ». ا