أدانت هيئة الدفاع عن الصحفي القاضي إحسان القابع بسجن الحراش، في بيان لها، حرمانه من حقه في المرافعة أمام غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، وذلك لدى نظرها في استئناف أمر إيداعه الحبس المؤقت
وكانت غرفة الاتهام قد تاريخ جلسة عرض ملف الإستئناف، دون إخطار محاميه، الذين تغيبوا عن الجلسة.
وقالت هيئة الدفاع في بيان لها، أن » التصرفات التي قامت بها غرفة الاتهام ومجلس قضاء الجزائر تعد خرقا صارخا للأحكام الدستورية المذكورة اعلاه وقانون الاجراءات الجزائية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وهضما لحق الصحفي المحبوس مؤقتا في المحاكمة العادلة واستهتارا وإقصاء لهيئة الدفاع باعتبارها شريكا أساسيا في تحقيق العدالة ».
وقال البيان أنه » نحن أعضاء هيئة الدفاع نُنَدد بهذه الخروقات الجسيمة التي تعد انزلاقا خطيرا ويمس بالأمن القانوني و يقوض دولة سيادة القانون ».
وأوضحت هيئة الدفاع، أن » القاضي إحسان صحفي ومدير موقع راديو أم ومغراب إيماغجون، متابع من طرف محكمة سيدي امحمد بجنح، تلقي أموال للدعاية السياسية من مصدر خارجي و تلقي أموال ومزايا من هيئات وأشخاص داخل وخارج الوطن قصد المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية وعرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية وجمع التبرعات بدون رخصة، والمحبوس مؤقتا بسجن الحراش بأمر قاضي التحقيق الغرفة الثالثة المؤرخ في 29/12/2022 وسجل فيه استئناف بتاريخ 2/1/2023 وبرمجت القضية امام غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر يوم الأربعاء 18/1/2023 تحت رقم 18/2023 وقد تأكد محامو الصحفي المحبوس من تاريخ الجلسة المذكور اعلاه ».
إلا أنه وخلافا لكل التوقعات « فوجئت هيئة الدفاع أمسية الاثنين بأن القضية تم الفصل فيها بجلسة يوم الأحد 15/1/2023 علما ان اجال الفصل المنصوص عليها بالمادة 179 من قانون الاجراءات الجزائية محددة بعشرين يوما من تاريخ الاستئناف وذلك دون اخطار المحامين طبقا للمادة 182 من قانون الاجراءات الجزائية وفي غياب المحامين » يضيف البيان الموقع من طرف الأساتذة سعيد زاهي وعبد الله هبول وزبيدة عسول وعبد الغني بادي ومصطفى بوشاشي
وذّكرت هيئة الدفاع في بيانها، بأن » الدستور في مادتيه 175 و177 يكرس ويضمن حق الدفاع في القضايا الجزائية ويكفل للمتقاضي حق الاستعانة بمحام خلال كل مراحل الاجراءات القضائية. كما تضمن المادة 41 من الدستور الحق في المحاكمة العادلة مثلما عرفها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مادته 14″. ا
التحرير