يخضع مشروع قانون الاعلام الجديد نشاط الاعلام السمعي البصري « بما فيه عبر الأنترنيت » للترخيص المسبق من وزير الاتصال، في حين يتطلب إنشاء صحف مكتوبة ورقية أو إلكترونية للتصريح أمام وزير الاتصال كذلك
فجاءت المادة السادسة من المشروع التمهيدي الذي حصلت عليه « راديو أم » في الصيغة التالية « تخضع ممارسة نشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية إلى تصريح لدى الوزير المكلف بالاتصال ». ا
أما المادة الثامنة من نفس المشروع، فتنص على ما يأتي: « يخضع إنشاء كل خدمة إتصال سمعي بصري والارسال الاذاعي المسموع أو التلفزي عبر الكابل أو عبر البث الأرضي أو عبر الأقمار الاصطناعية إلى رخصة مسبقة يسلمها الوزير المكلف بالاتصال ». وتضيف نفس المادة بخصوص الاتصال السمعي البصري عبر الأنترنيت، ما يلي « يخضع كذلك إنشاء كل خدمة إتصال سمعي بصري عبر الأنترنيت إلى رخصة مسبقة يسلمها الوزير المكلف بالاتصال ». ا
في المقابل يمنح مشروع قانون الصحافة المكتوبة والالكترونية صلاحية اللجوء للجهة القضائية المختصة لوقف نشاط أي صحيفة مكتوبة أو الكترونية. وتتكون هذه السلطة من تسعة أعضاء، بمن فيهم الرئيس، كلهم معينين. وتتشكل سلطة ضبط السمعي البصري من نفس عدد الأعضاء وهم معينون كذلك من « الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي الخبرة »…
وينص التعديل الدستوري الأخير الذي دخل حيز التنفيذ في 30 ديسمبر من عام 2020، في مادته ال54، على « الحق في إنشاء الصحف والنشريات بمجرد التصريح بذلك »، في نصت نفس المادة على « الحق في إنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية ومواقع وصحف إلكترونية ضمن شروط يحددها القانون ». ا
محمد إ