بهذه الطريقة تتبادل الجزائر وتونس المطلوبين لديهما (إتفاقية) - Radio M

Radio M

بهذه الطريقة تتبادل الجزائر وتونس المطلوبين لديهما (إتفاقية)

Radio M | 06/09/21 12:09

بهذه الطريقة تتبادل الجزائر وتونس المطلوبين لديهما (إتفاقية)

 إتفاقية تعاون الامني والقضائي من طرف سلطات البلدين الجزائر وتونس، إلى نص إتفاقية تتعلق بتبادل المساعدة والتعاون القضائي بين الدولتين، وهي الإتفاقية التي دلخت حيز الخدمة بتاريخ 16 مارس من عام 1966، تاريخ المصادقة عليه من الجانب التونسي ، بعد انتظار دام ثلاثة سنوات عن التوقيع عليه من طرف الجزائر بتاريخ 14 نوفمبر من عام 1963 أين وقع على الإتفاقية محمد يزيد من الجانب الجزائري، و أحمد المستيري من الجانب التونسي.

هذا الاتفاقية، خصصت العنوان السادس، المتعلق بـ »تسليم المجرمين »، أن تعهد الطرفان المتعاقدان بأن يسلم أحدهما للأخر كل شخص موجود بتراب إحدى الدولتين إذا كان محل تتبع أو محكوم عليه من طرف السلطات القضائية بالدولة الأخرى، وفقا لنص الفصل (المادة) 26 من الاتفاقية.

ويشمل التسلم وفقا لنص الفصل 28 من الاتفاقية نفسها، الاشخاص الواقع تتبعهم من اجل جنايات او جنح معاقب عليها في قوانين البلدين بعقوبة لا تقل عن العامين سجنا، والاشخاص المحكوم عليهم حضوريا أو غيابيا من طرف محاكم الدولة الطالبة بعقوبة لا تقل عن الشهرين سجنا من اجل جناية او جنحة ، والاشخاص الواقع تتبعهم أو المحكوم عليهم من أجل إخلالهم بواجباتهم العسكرية.

واستثنى الفصل 30 منها، عدد من المطلوبين في ستة حالات، إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها معتبرة في نظر الدولة المطلوبة منها التسليم جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية أولا، أو إذا كانت الجرائم التي طلب من أجلها قد ارتكبت في الدولة المطلوب منها التسليم، أو إذا سبق أن صدر الحكم نهائيا بشأن هذه الجرائم في الدولة المطلوب منها التسليم، أو إذا سقطت الدعوى أو العقوبة بمرور الزمان بمقتضى تشريع الدولة الطالبة، أو في صورة إرتكاب الجريمة خارجا عن تراب الدولة الطالبة من طرف شخص أجنبي عن هذه الدولة، إو إذا صدر عفو عام بالدولة الطالبة أو صدر عفو بالدولة المطلوب منها التسليم .

وفي طريقة تنفيذ تسليم المطلوبين أو المجرمين، لإنها تتم بالطرق الدبلوماسية وفقا للفصل 30، ويرفق بالأصل أو النسخة الرسمية من الحكم القابل للتنفيذ أو من بطاقة الإيقاف أو من أية وثيقة أخرى لها نفس القوة.

ونصت المادة 31 و 32 من الاتفاقية، إلى أمكانية توقيف المطلوب تحفظيا لمدة 30 يوما لغاية استكمال الاجراءات وإلا يتم الافراج عنه.

سعيد بودور