رَفض الإفراج عن نُشطاء من الطَائفة الأحمدية مع تَأجيل مُحاكمة 18 منهم - Radio M

Radio M

رَفض الإفراج عن نُشطاء من الطَائفة الأحمدية مع تَأجيل مُحاكمة 18 منهم

Saïd Boudour | 26/10/22 15:10

رَفض الإفراج عن نُشطاء من الطَائفة الأحمدية مع تَأجيل مُحاكمة 18 منهم

أجلت محكمة الإستئناف لدى مجلس قضاء بجاية اليوم، جلسة محاكمة 18 ناشطا من طائفة الأحمدية، إلى تاريخ التاسع من .شهر نوفمبر المقبل، مع رفض طلب الإفراج في حق ثلاثة منهم، موجودين رهن الحبس المؤقت

وفي 20 سبتمبر المنصرم، أدانت محكمة بجاية الإبتدائية نشطاء الطائفة الأحمدية، بالحُكم على ثلاثة منهم بالسجن لمدة ، سنة وحُكم على الباقين بالسجن لمدة ستة أشهر وبدفع غرامة مالية، وذلك بتهمة المشاركة “في جمعية لم يتم تسجيلها أو اعتمادها”، بموجب المادة 46 من القانون المتعلق بالجمعيات، وتهمة “الإساءة إلى الدين الإسلامي”.

وقالت، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية “إنَّ احتجاز أو محاكمة هؤلاء الأشخاص بسبب معتقداتهم الدينية هو استهزاء بالعدالة. ويجب السماح لهم بممارسة شعائرهم الدينية سلميًا دون التعرض لخطر الترهيب أو الانتقام من جانب السلطات”.

يذكر أن ديانة السلام والنور الأحمدية ، تأسست في عام 1993، وهي تضم حوالي 70 عضوًا نشطًا في الجزائر، تعاليم الإمام المهدي وتكرم الإمام أحمد الحسن كمرشد لها.

وقالت منظمة العفو الدولية، أنه بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه الجزائر، يجب على الحكومات ضمان الحق في حرية الدين والفكر والضمير لكل شخص يخضع لولايتها، وبشكل خاص للأقليات الدينية. ويشمل هذا الحق حرية ممارسة الدين أو المعتقد الذي يختاره المرء علنًا أو سرًا، بمفرده أو مع الآخرين.

إلا أن الجزائر أصدرت في 2006، الأمر رقم 06-03 الذي فرض قيودًا على ممارسة الأديان الأخرى غير الإسلام. وبين عامي 2017 و2022، استخدمت السلطات الجزائرية كلًا من بنود هذا الأمر وقانون العقوبات لمقاضاة مئات المؤمنين غير السنة وإغلاق العديد من الكنائس البروتستانتية.

وأسقط الدستور الجزائري الجديد، الذي اعتُمد في نوفمبر 2020، حرية الدين والمعتقد من فصل الحقوق الأساسية والحريات العامة، وأيد فقط “حرية ممارسة العبادات”، بينما نصَّ على أنه يجب أن “تُمارس في إطار احترام القانون”.

المواضيع