طالبت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، في حكمها ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد « بالعودة للديمقراطية الدستورية » وإلغاء عدة مراسيم، على إثر دعوى رفعها المحامي التونسي إبراهيم بلغيث.
وأصدرت المحكمة حكما يقضي « بإلغاء الأمر الرئاسي رقم 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021 (تدابير استثنائية) والمراسيم الرئاسية 69 (إعفاء رئيس الحكومة وزير الدفاع ووزيرة العدل بالنيابة) و80 (تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن النواب) و109 (تمديد إجراءات الأمر 80) الصادرة في 26 و29 جويلية 2021 و24 أوت 2022 والعودة إلى الديمقراطية الدستورية من تاريخ تبليغ هذا الحكم ».
وقالت المحكمة إنها « تنظر في هذه القضية نظرا لغياب المحكمة الدستورية (في تونس) ولا توجد محكمة أخرى أو جهاز لدى الدولة المدعى عليها يمكنه النظر في المنازعات الدستورية ذات الصلة بسلطات الرئيس والمرفوعة من طرف الأفراد العاديين ».
وأضافت أن « التدابير الاستثنائية المتخذة من طرف الدولة المدعى عليها (تونس) لم تصدر وفقا للقوانين المعمول بها في الدولة المدعى عليها ولم تكن متناسبة مع الغرض الذي اعتمدت من أجله ».
كما أوضحت أن « الدولة المدعى عليها انتهكت حق الشعب في المشاركة في إدارة شؤونه العامة كما هو مكفول في المادة 13 من الميثاق (الإفريقي لحقوق الإنسان) ».
ووفق المحكمة الافريقية فإن الدولة التونسية « انتهكت كذلك المادة 1 من الميثاق الافريقي لحقوق الانسان »، لتطالبها بإعداد تقرير خلال أجل قدره 6 أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم حول الإجراءات المتخذة لتنفيذه ومن ثم تقديم تقرير كل 6 أشهر.
وتعد المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب محكمة قارية أنشأت وفق بروتوكول بين 32 دولة إفريقية عام 1998 دخل حيز التنفيذ في 2004.
و8 دول إفريقية فقط (بينها تونس) أودعت لدى المحكمة إعلانات الاعتراف باختصاص المحكمة بتلقي قضايا مباشرة من المنظمات غير الحكومية والأفراد.
س.ب