حددت المادة 45 من مشروع القانون المتعلق بتسوية النزاعات الاجتماعية وحق الاضراب مجموعة سلسلة طويلة من الحالات ابتي تجعل الاضراب « غير شرعي » ولا يستفيد فيها المضرب من الحماية القانونية
وتأتي في المرتبة الأولى من الاضرابات غير الشرعية، حسب نص المادة الاي اطلعت عليها « راديو آم » تلك التي « تنظم لأغراض سياسية ». كما تعتبر نفس المادة الاضرابات « غير متوقعة والمفتوحة والمتقطعة والتضامنية » غير شرعية، بالإضافة إلى الاضرابات لغير المطالب « السوسيومهنية ». ا
وتمنع المادة 45 كذلك الاضرابات التي « تشنها نقابة غير شرعية وتمثيلها غير ثابت ». ومن بين الشروط التي يجب أن تتوفر في الإضراب حتى لا يقع تحت طائلة عدم الشرعية، أن توافق عليه أغلبية العمال في جمعية عامة وأن يكون مسبوقا بإشعار وأن تستنفد كل إجراءات تسوية النزاع. وتعتبر نفس المادة غير شرعية، تلك الاضرابات التي « تأتي بعد اللجوء إلى التحكيم » وتلك التي « تتخللها أعمال عنف أو مناورات تهدف لعرقلة حرية العمل » وأخيرا الاضراب الذي « يخالف إتفاق صلح أو وساطة ». ا
